المتقي الهندي

380

كنز العمال

26565 الماء من الماء . ( عبد الرزاق عن أبي أيوب البغوي عن عبان الأنصاري ) . 26566 الغسل من أربع : من الجنابة ، والحجامة ، وغسل الميت وغسل الجمعة . ( ش عن عائشة ) . 26567 يغسل من أربع : من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ومن غسل الميت ، والحجامة . ( ش حم وابن خزيمة عن ابن الزبير عن عائشة ) . 26568 إذا أعجل أحدكم أو أقحط ( 1 ) فلا يغتسل . ( عب عن أبي سعيد ) . 26569 ليس عليها غسل حتى تنزل كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل . ( ه‍ عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة في منامها ما يرى الرجل قال : فذكره ) . 26570 إذا أقحط أحدكم أو أكسل فإنما يكفي منه الوضوء . ( عب عن رجل من الصحابة ليس في الاكسال إلا الطهور ( ش والديلمي عن أبي وهو صحيح ) .

--> ( 1 ) أقحط : في الحديث ( من جامع فأقحط فلا غسل عليه ) أي فتر ولم ينزل وهو من أقحط الناس : إذا لم يمطروا ، وهذا كان في أول الاسلام ثم نسخ ، وأوجب الغسل بالايلاج . النهاية [ 4 / 17 ] ب .